للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس: ما يباح ويُنهَى عنه في الأضحية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ما يباح في الأضحية: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جواز الاشتراك في البدنة والبقرة في الأضحية، وأن كلًّا منهما تجزئ عن سبعة، فروى مسلم: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (١).

وفي رواية الحاكم: «نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ» (٢).

أما ما ورد عن ابن عباس قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي البَعِيرِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» (٣)


(١) رواه مسلم (١٣١٨).
(٢) لفظة: (البدنة عن عَشَرة) شاذة، مدار الحديث على أبي الزبير، عن جابر، ويرويه عنه جماعة:
سفيان الثوري، واختُلف عنه، فرواه إبراهيم بن أبي طالب، عن محمد بن المُثَنَّى ومحمد بن بشار قالا: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عَشَرة، وقال رسول الله: «ليشترك النفر في الهَدْي». أخرجه الحاكم (٧٥٥٨).
فرواه أبو عَروبة الحَرَّاني عن محمد بن بشار، فقال: البدنة عن سبعة. كما عند ابن حِبان (٤٠٠٤).
ورواه زُهير بن حرب، عن ابن مهدي، عن الثوري فقال: البدنة عن سبعة. عند أبي يعلى (٢١٥٠).
ورواه الضحاك بن مَخْلَد، عند أبي عَوَانة (٣٢٧٢)، ويَعْلَى بن عُبيد عند الدارمي (١٩٩٨)، ويحيى بن آدم، عند الدارقطني في «سُننه» (٢٥٣٣)، ومعاوية بن هشام، عند السَّرَّاج (١٧٣٩) جميعًا عن الثوري، وفي حديثهم: (البدنة عن سبعة) وهذا الصحيح عن الثوري.
وكذا رواه مالك بن أنس، وعَزْرة بن ثابت، وزُهير بن معاوية، وابن جُريج، أربعتهم عند مسلم (١٣١٨)، وغيرهم عن أبي الزبير، عن جابر، وقالوا في حديثهم: (البدنة عن سبعة).
وكذا رواه عطاء بن أبي رباح، عند مسلم (١٣١٨)، وطلحة بن نافع، وسليمان بن قيس، عند أحمد (١٤٣٩٨) (١٤٨٠٨)، وعمرو بن دينار، عند الطبراني في «الأوسط» (٣١٥٦) جميعًا عن جابر، وقالوا: (البدنة عن سبعة).
فالمحفوظ: (البدنة عن سبعة) لاتفاق الحُفاظ الأثبات على ذلك. فرواية مَنْ قال: (البدنة عن عَشَرة) شاذة، وقد أشار البيهقي إلى ذلك كما في «السُّنن الكبرى» (١٩٢٣٧).
(٣) صحيح دون قوله: «وَفِي الجَزُورِ عَشَرَةً» فهو منكر لتفرد الحسين بن واقد بها، أخرجه أحمد (٢٤٨٤). =

<<  <   >  >>