(٢) وقد نَقَل الإجماع على ذلك: النووي في «المجموع» (٧/ ١٩)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٧)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤١).(٣) «مجموع الفتاوى» (٨/ ٤٣٩). قال ابن العربي: إنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَغْصُوبًا، لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ الْمَسِيرُ إِلَى الْحَجِّ بِإِجْمَاعٍ الْأُمَّةِ؛ فَإِنَّ الْحَجَّ إِنَّمَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ إِجْمَاعًا. «أحكام القرآن» (ص: ٣٨٩).(٤) قال ابن قُدامة: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَالًا يَسْتَنِيبُ بِهِ، فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. «المغني» (٥/ ٢١).(٥) رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤).(٦) «تفسير القرطبي» (٤/ ١٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute