للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تُستهلَك في خمس سنوات، فيؤخذ خُمس تكلفة الخيمة مع قيمة الصيانة والخدمات، فمعنى ذلك أنه لا يؤخذ إلا ثمن التكلفة.

الثاني: يراعى في المساحة، أن لا تُعطَى الحملة أكثر من حاجتها، ومَن تَعمَّد أخذ مساحة زائدة ليؤجرها من أجل أن يتكسب، فقد اغتَصب مكانًا لا حق له فيه، وأَخَذ مالًا زائدًا من أجل الموقع والأرض، ويكون بذلك أَكَل سُحتًا.

الثالث: الموقع لا يكون له تأثير في قيمة الإيجار؛ لأن الإيجار هو تكلفة الخيمة مع قيمة الصيانة والخدمات، وهي متساوية من أول مِنًى إلى آخرها. ومَن زاد الأجرة اعتبارًا للموقع، فمعنى ذلك أنه قد زاد من أجل الأرض التي لا يختص بها أحد دون أحد، فلا يحق له الزيادة في أجرتها.

الرابع: يراعى أن يكون التوزيع بحَسَب الأسبقية عملًا بحديث: «مِنًى مُناخ مَنْ سَبَق» ولَمَّا كان ذلك متعذرًا في الوقت الحالي، فيكون التوزيع بالقرعة (١).

[المبحث السابع: استغلال الأماكن الفارغة مما تم تأجيره]

هذا لا يخلو من حالين:

الأول: أنه توجد بعض المساحات الفارغة الملحقة ببعض المخيمات، والتي لا تُستغل، والمسئولون عن هذه المخيمات يَمنعون الحُجاج من استغلال هذه المساحات الفارغة؛ بحجة أنها مستأجرة.

وهذا استدلال باطل؛ لأن الاستئجار يكون للخيام، أما تأجير المكان وتَرْكه خاليًا، فيَحرم بالإجماع، ولا يحق لأحد أن يَمنع الحُجاج منه، ولو كان تابعًا لأحد المخيمات المحاطة؛ لأن «مِنًى مُناخ مَنْ سَبَق».

الثاني: أنه توجد بعض الأماكن الفارغة، كالطرق المؤدية للخيام، فلا يَجوز المبيت فيها؛ لعدم التضييق على الحُجاج وأذيتهم في طرقهم.

•١•


(١) «النوازل في الحج» (ص: ٤٥٣) وهو كتاب جيد ونافع وماتع، وقد أفدتُ منه كثيرًا، فجزى الله مؤلفه خير الجزاء وأوفاه، وجَعَل جنة الفردوس مأواه.

<<  <   >  >>