للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس: الفوات:

وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

[تمهيد: فوات الحج]

هو أن يُحْرِم بالحج، ثم لا يُدرِك الوقوف بعرفة في وقته المحدد (١).

فمَن أَحْرَم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر، فقد فاته الحج بالإجماع (٢).

ما يَلزم مَنْ أَحْرَم بالحج ولكن فاته الوقوف بعرفة: وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول: يَلزم من فاته الحج أن يتحلل من إحرامه بعمل عمرة:

اختَلف العلماء فيما يجب على مَنْ فاته الوقوف بعرفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن مَنْ فاته الوقوف بعرفة أنه يتحلل بعمرة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وهو قول عند المالكية وبعض الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٣).

واستدلوا بعموم قول النبي : «مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ» (٤).

وَعَنْ عُمَرَ وَزَيْدٍ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْحَجُّ: يُحِلُّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (٥).

القول الثاني: لا يَصير إحرامه بعمرة، وإنما يَحصل التحلل بأفعال العمرة، وهي الطواف والسعي والحَلْق. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة (٦).


(١) الفوات: هُوَ خُرُوجُ الْعَمَلِ الْمَطْلُوبِ عَنْ وَقْتِهِ الْمُحَدَّدِ لَهُ شَرْعًا. «الموسوعة الكويتية» (٣٢/ ٢١١).
(٢) ونَقَل ابن المنذر الإجماع (ص: ٥٧) والنووي في «المجموع» (٨/ ٢٨٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٢٠١)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٤٢٤) وغيرهم كثير.
(٣) «البحر الرائق» (٣/ ٦٢)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٢٩٤)، و «المجموع» (٨/ ٢٨٨)، و «المغني» (٥/ ٤٢٤).
(٤) ضعيف: ومداره على ابن أبي ليلى، ورواه عن ابن عباس به عند الدارقطني (٢٥١٩).
وفي إسناده يحيى بن عيسى، ضعيف. ورواه مرة عن عطاء مرسلًا، ومرة أخرى عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، عند ابن أبي شيبة (١٣٨٦٥، ١٣٨٦٦) وعلى كل حال ففيه ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٦٤) من طرق عن إبراهيم، عن الأسود، به.
(٦) «المبسوط» (٤/ ١٧٥)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٢٩٤)، و «المجموع» (٨/ ٢٨٨)، و «المغني» (٥/ ٤٢٦).

<<  <   >  >>