للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن تيمية: الْمُسْتَحَاضَةَ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ يَطُوفُ وَيُصَلِّي، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ (١).

وقال ابن القيم: والمستحاضة يَجوز لها الطواف إذا تَلَجَّمَتْ، اتفاقًا (٢).

الشرط الخامس: إزالة الخَبَث:

بعض المرضى يَحمل قسطرة البول، فهل يَجوز لمثل هؤلاء الطواف أم لا؟

حَمْل النجاسة أثناء الطواف لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: مَنْ حَمَل النجاسة عالمًا بها، غير قادر على إزالتها لعذر، كمَن يَحمل قسطرة البول لمرض فيه، أو أصابه سلس بول، أو المستحاضة.

ومَن هذا حاله فقد جَمَع بين أمرين، وهما الحَدَث المستمر، وحَمْل النجاسة. وقد أَجْمَع أهل العلم على عذرهم، وأن صلاتهم وطوافهم صحيحان.

الحالة الثانية: مَنْ طاف حاملًا للنجاسة، كمَن في إحرامه نجاسة وهو لا يدري، فهذا لا يعيد الطواف؛ لأن النبي صلى جزءًا من صلاته وفي نعليه أذى، ولم يُعِدِ الصلاة.

الثالثة: مَنْ طاف حاملًا للنجاسة عالمًا بها، فلا يصح طوافه (٣).

الشرط السادس: سَتْر العورة:

والمراد بسَتر العورة: سَتْر عورة كل من الذَّكَر والأنثى، سَترًا تصح به صلاة كل منهما.

وقد اختَلف أهل العلم في اشتراط سَتر العورة في الطواف، على قولين:

الأول: أن سَتر العورة شرط لصحة الطواف، فلو طاف كاشفًا لعورته فطوافه باطل.


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٣٤).
(٢) «إعلام المُوقِّعين» (٣/ ٢١). وقد وقع خلاف في المستحاضة، فقد وردت رواية عن أحمد في المستحاضة: لا تطوف بالبيت، إلا أن تَطول بها الاستحاضة، وقد رُوي عن ابن عمر ما يُشْعِر بمنع المستحاضة من الطواف. «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٨٠).
(٣) يُنظر «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٤٠٨)، و «الشرح الممتع» (١/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>