ويشكل عليه ما رواه أبو داود (١٩٦٧) بسند صحيح: عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي، أَرَمَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ. وقد روى أحمد (١٤٨٣٢) بسند صحيح: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا أَدْرِي بِكَمْ رَمَى النَّبِيُّ ﷺ». وَجْه الإشكال: أن جابرًا وابن عباس جزما بأن رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ووافقهما على ذلك ابن عمر. وقد روى أبو مِجْلَز عن ابن عباس، وروى أبو الزبير عن جابر خلاف ما جزما به؛ إذ فيهما أن ابن عباس وجابرًا نفيا درايتهما بِكمْ رَمَى النبيُّ ﷺ جمرة العقبة. والراجح ما قاله ابن القيم: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُول اللَّه ﷺ أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَة بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وابْنِ عُمَرَ، وَشَكُّ الشَّاكّ لَا يُؤَثِّرُ فِي جَزْمِ الجازمِ. «حاشية ابن القيم» (٥/ ٣١٢). (٢) «الكافي» (١/ ٤١٠)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٦٥). وقال المَرْدَاوي: وَفِي عَدَدِ الحَصَى رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: سَبْعٌ. وَهِيَ المَذْهَبُ. وَالأُخْرَى: يُجْزِئُهُ خَمْسٌ. «الإنصاف» (٩/ ٢٤٣). (٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٩)، و «المهذب» (١/ ٤٢٠)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٤٣).