للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثالث: العدد المخصوص: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أن يكون عدد الحصيات سبعًا لكل جمرة:

فيجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة؛ لأن النبي رمى كل جمرة بسبع حصيات؛ لحديث جابر، وفيه: «فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ» (١).

المطلب الثاني: لو تَرَك شيئًا من الحصى، وفَاتَه أن يتداركه:

اختَلف أهل العلم فيما لو تَرَك شيئًا من الحصى، وفَاتَه أن يتداركه على قولين:

القول الأول: يجب استيفاء عدد حصيات الرمي السبع في كل جمرة، فيجب الدم ولو بترك حصاة واحدة. وهو المذهب عند المالكية، ورواية عند أحمد (٢).

القول الآخَر: يجب الدم بترك ثلاث حصيات من كل جمرة، وجعلوا للأكثر حُكْم الكل. وهو مذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة في المشهور (٣).

المطلب الثالث: اختلف العلماء في الذي يجب على مَنْ ترك حصاة:

فمِن قائل: عليه أن يتصدق بمُدّ طعام، ومِن قائل: بنصف صاع، ومِن قائل: بدرهم.


(١) وروى البخاري (١٧٥٢) عن ابن عمر أنه كان يَرمي الجمرة الدنيا بسَبْع حَصَيات، ويقول: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَفْعَلُ. ورَوَى النَّسَائي (٣١٠٢) بسند صحيح: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الفَضْلِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبيِّ ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
ويشكل عليه ما رواه أبو داود (١٩٦٧) بسند صحيح: عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي، أَرَمَاهَا رَسُولُ اللهِ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ.
وقد روى أحمد (١٤٨٣٢) بسند صحيح: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا أَدْرِي بِكَمْ رَمَى النَّبِيُّ ».
وَجْه الإشكال: أن جابرًا وابن عباس جزما بأن رسول الله رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ووافقهما على ذلك ابن عمر. وقد روى أبو مِجْلَز عن ابن عباس، وروى أبو الزبير عن جابر خلاف ما جزما به؛ إذ فيهما أن ابن عباس وجابرًا نفيا درايتهما بِكمْ رَمَى النبيُّ جمرة العقبة.
والراجح ما قاله ابن القيم: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُول اللَّه أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَة بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وابْنِ عُمَرَ، وَشَكُّ الشَّاكّ لَا يُؤَثِّرُ فِي جَزْمِ الجازمِ. «حاشية ابن القيم» (٥/ ٣١٢).
(٢) «الكافي» (١/ ٤١٠)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٦٥). وقال المَرْدَاوي: وَفِي عَدَدِ الحَصَى رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: سَبْعٌ. وَهِيَ المَذْهَبُ. وَالأُخْرَى: يُجْزِئُهُ خَمْسٌ. «الإنصاف» (٩/ ٢٤٣).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٩)، و «المهذب» (١/ ٤٢٠)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٤٣).

<<  <   >  >>