للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: يَحتاج إلى نية التمتع؛ لأنه جَمَع بين العبادتين في وقت إحداهما، فافتقر إلى نية الجَمْع، كالجَمْع بين الصلاتين (١).

المطلب الثاني: لا يُشترَط كون الحج والعمرة عن شخص واحد:

فلو اعتَمَر لنفسه، ثم حج من عامه لغَيْره، أو فَعَل ذلك عن اثنين، فاعتَمر لشخص، ثم حَجّ مِنْ عامه عن آخَر، كان عليه دم التمتع. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة (٢).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وَجْه الدلالة: أن مُؤدِّي النُّسكين شخص واحد في سفرة واحدة، فتَمتَّع بإسقاط أحد السفرين، فدَخَل في عموم الآية.

المطلب الثالث: لا يُشترط أن يكون من أهل الحَرَم: وفيه مسألتان:

الأولى: اختَلف العلماء في مشروعية القِران والتمتع للمقيم في حرم مكة، على قولين:

القول الأول: جواز التمتع والقِران لحاضري المسجد الحرام (للمقيمين في حرم مكة) إلا أنه لا هَدْي عليهم. وهو مذهب المالكية والشافعية، والمشهور عن الحنابلة (٣).

واستدلوا بالكتاب والمعقول:

أما الكتاب، فبعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وَجْه الدلالة: أن قوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾ فعليه الهَدْي إذا لم يكن مِنْ حاضري المسجد. فإن كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم، فهذا ظاهر الآية، فلا يُعْدَل عنه، فدلت الآية على


(١) «المجموع» (٧/ ١٧٤).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٠)، و «المجموع» (٧/ ١٧٧)، و «الإنصاف» (٣/ ٣١٣).
(٣) «مواهب الجليل» (٣/ ٥٦)، و «المجموع» (٧/ ١٦٩)، و «الإنصاف» (٣/ ٤٤٣).

<<  <   >  >>