(٢) قال الشربيني: (وإذا تَرَك رمي يوم) أو يومين من أيام التشريق، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا (تَدارَكه في باقي الأيام) منها، بالنص في الرِّعاء وأهل السِّقاية، وبالقياس في غيرهم؛ إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي، لم يَفترق الحال فيها بين المعذور كما في الوقوف بعرفة و مزدلفة. وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا تَرَكه. «مغني المحتاج» (٢/ ٢٧٨). قال الشنقيطي: فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ رَمْيَ يَوْمٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ قَضَاءٌ لِعِبَادَةٍ خَرَجَ وَقْتُهَا بِالْكُلِّيَّةِ؛ لأَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ عِبَادَةٌ مُوَقَّتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِذْنُ النَّبِيِّ ﷺ فِي فِعْلِهَا فِي وَقْتٍ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ مِنْ أَجْزَاءِ وَقْتِ تِلْكَ الْعِبَادَةِ الْمُوَقَّتَةِ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْعِبَادَةُ مُوَقَّتَةً بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَنْتَهِي بِالْإِجْمَاعِ فِي وَقْتٍ مَعْرُوفٍ، وَيَأْذَنُ النَّبِيُّ ﷺ فِي فِعْلِهَا فِي زَمَنٍ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ وَقْتِهَا الْمُعَيَّنِ لَهَا، فَهَذَا لَا يَصِحُّ بِحَالٍ «أضواء البيان» (٤/ ٤٦٩). (٣) «المبسوط» (٤/ ٦٥)، و «المُدوَّنة» (٢/ ٤٢٤)، و «الحاوي» (٤/ ١٩٧).