(٢) منكر: أخرجه أحمد (٦١٣٠) ومن طريقه أبو داود (١٩٠٤): عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِهِ. وابن إسحاق: صدوق، وصَرَّح بالتحديث. وهذا المتن منكر لثلاثة أوجه: الأول: أن ابن إسحاق وإن كان حسن الحديث، ولكن ليس بحجة فيما ينفرد به، ومنكر فيما يخالف مَنْ هو أثبت منه، وسُئل أحمد: إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تَقْبَله؟ قال: لا والله، إني رأيته يُحَدِّث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يَفصل كلام ذا من كلام ذا. الثاني: ومما يُقَوِّي نسبة الوهم إلى ابن إسحاق أن في روايته عن نافع ضعفًا، قال ابن عبد البر: وفي حديثه عن نافع بعض الشيء. «تهذيب التهذيب» (٩/ ٤٣، ٤٦). الثالث: مما يدل على نكارة المتن قوله: «حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُهَجِّرًا، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ» وهذا المتن مُخالِف لما رواه جابر واستفاض من عمل المسلمين، من تقديم الخُطبة على صلاة الظهر والعصر جَمْعًا وقَصْرًا. (٣) «الإيضاح» (ص: ٢٧٢). قال ابن الحاج: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَجْلِسُوا بِمِنًى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَمَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى وَبَاتَ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابْتَدَعَ. «المَدْخَل» (٤/ ٢٢٧).