للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قِسم معلوم موصوف، والله قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨].

واستدلوا بعموم قول الرسول : «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» وهذا يدل على أن الأكل والصدقة غير مُقيَّدين، والأمر على حَسَب الاستطاعة.

المبحث التاسع: ذَبْح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها:

ذَبْح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة (١).

واستدلوا بالكتاب والسُّنة:

أما الكتاب، فالحكمة من الأضحية مع أكل اللحم هي التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

وأما السُّنة، فاستدلوا بِأَنَّ النَّبِيَّ ضَحَّى وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ، وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ لَعَدَلُوا إِلَيْهَا. وَبِأَنَّ إِيثَارَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ يُفْضِي إِلَى تَرْكِ سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ (٢).

•١•


(١) «البحر الرائق» (٨/ ٢٠٠)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٢١)، و «الإنصاف» (٤/ ٧٧).
(٢) «المغني» (١٣/ ٣٧٤). الأول: التَّقَرُّبِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ وَالتَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ، بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ أَفْضَلُ. الثَّانِي: أَنَّ الأَضَاحِيَ لَهَا وَقْتٌ تَفُوتُ بِفَوَاتِ وَقْتِهَا، وَالتَّصَدُّقُ لَا يَفُوتُ، فَكَانَتْ أَفْضَلَ. وَنَظِيرُهُ الطَّوَافُ لِلْآفَاقِيِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ بِالرُّجُوعِ يَفُوتُ، بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ. «العناية» (٩/ ٥١٣)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٥).

<<  <   >  >>