للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْحَجَرَ؟ قَالَ: «قُولُوا: بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ إيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ» (١).

وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (٢).

والراجح: أنه يُكتفَى بقول: (الله أكبر) ولا يُزاد عليه؛ لِما رَوَى البخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ.

أما قول: (بِاسْمِ اللَّهِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ؛ إيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فكل هذه الزيادات لا تصح عن رسول الله .

السُّنة السادسة: استلام الركن اليماني: وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: استحباب استلام الركن اليماني]

يُستحب استلام الركن اليماني، أي: وَضْع اليد اليمنى عليه؛ لِما ورد عن ابن عمر قال: «مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَسْتَلِمُهُمَا» (٣). قال ابن عبد البر: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الرُّكْنَيْنِ جَمِيعًا يُسْتَلَمَانِ: الْأَسْوَدُ وَالْيَمَانِيُّ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَسْوَدَ يُقَبَّلُ، وَالْيَمَانِيَّ لَا يُقَبَّلُ (٤).

المطلب الثاني: هل يُشْرَع تقبيل الركن اليماني، أو تقبيل يده بعد استلامه؟


(١) ضعيف: أخرجه الشافعي في «الأم» (١٣٣) ولأن ابن جُريج يقول: (أُخْبِرْتُ) ومَن الذي أَخْبَرَه؟!
وله شاهد: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ » أخرجه الفاكهي (٣٩). وفي إسناده الواقدي، متروك.
وقد ورد عن نافع قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ » ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ، وَيَسْتَلِمُهُ. عند الطبراني في «الأوسط» (٥٤٨٦).
وهذا منكر؛ ففي إسناده محمد بن المهاجر القرشي، فيه ضعف، وقد خالف الثقات عن نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا استلم الركن قال: باسم الله والله أكبر.
وقد ورد هذا المعنى عن علي وابن عباس، ولا يصح عنهما.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩٠٦٩)، وأحمد (٤٦٢٨) وغيرهما.
(٣) «البخاري» (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٨) واللفظ له.
(٤) «الاستذكار» (٤/ ١٩٨) ونَقَله النووي في «شرح مسلم» (٨/ ١٧٦)، وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٧).

<<  <   >  >>