نَقَل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ١٦٠) وهذا الإجماع منخرم؛ فهناك قول للمالكية بعدم جواز ذلك. «الكافي» (١/ ٣٨٧).(٢) رواه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥).(٣) «الإجماع» (ص: ٥٢)، و «المغني» (٥/ ١٤٦).(٤) قال النووي: وَقَالَ دَاوُدُ: يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَلْمُ أَظْفَارِهِ كُلِّهَا، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ. وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَحْرِيمِ قَلْمِ الظُّفْرِ فِي الْإِحْرَامِ. فَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَعْتَدُّوا بِدَاوُدَ. «المجموع» (٧/ ٢٤٨).(٥) «البحر الرائق» (٣/ ١٢)، و «الكافي» (١/ ٣٨٩)، و «المجموع» (٧/ ٢٤٧).(٦) «الشرح الكبير على المقنع» (٨/ ٢٢٦) وعَدَمُ النص لا يَمنع قياسه على المنصوص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute