للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تمهيد]

يجب الحج على كل مسلم، عاقل، بالغ، حُر، مُستطِيع، بالإجماع (١).

فشروط الحج خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة.

قال ابن قُدامة: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَجَّ إِنَّمَا يَجِبُ بِخَمْسِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِاسْتِطَاعَةُ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا كُلِّهِ اخْتِلَافًا.

تنقسم شروط الحج إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شروط وجوب وصحة (وهي الإسلام والعقل). (فشروط وجوب) فلا تجب على كافر ولا مجنون، (وصحة) فلا تصح منهما; لأنهما ليسا من أهل العبادات.

القسم الثاني: شروط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية، وليسا بشرط للصحة، فلو حَجَّ الصبي والعبد صح حجهما، ولم يُجزئهما عن حَجة الإسلام.

القسم الثالث: شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فلو تَجَشَّمَ غيرُ المُستطِيع المَشَقة، وسار بغير زاد وراحلة فحَجَّ، كان حَجُّه صحيحًا مُجْزِئًا، كما لو تَكَلَّفَ القيام في الصلاة والصيام- مَنْ يَسقط عنه، أجزأه (٢).


(١) قال ابن حزم: اتفقوا أَنْ الحُر المُسْلِم العاقل البالغ، الصحيح الجسم، الذي يجد زادًا وراحلة، فإن الحج عليه فَرْض. «مراتب الإجماع» (ص: ٤١).
وقد نَقَل الإجماع على ذلك: النووي في «المجموع» (٧/ ١٩)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٧)، وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ٨٤)، والقرطبي في «تفسيره» (٤/ ١٥٠)، والشربيني في «مغني المحتاج» (١/ ٤٦٢) وغيرهم كثير.
(٢) «المغني» (٥/ ٧).

<<  <   >  >>