للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني: أقسام الاستطاعة في الحج أربعة:

القسم الأول: أن يكون قادرًا ببدنه وماله، فهذا يَلزمه الحج بنفسه بالإجماع.

القسم الثاني: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه، فهذا يَسقط عنه الحج بالإجماع.

القسم الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه عاجزًا بماله، فلا يَلزمه الحج بلا خلاف، إلا أهل مكة.

القسم الرابع: أن يكون قادرًا بماله، عاجزًا ببدنه عجزًا لا يُرجَى زواله، فهل يجب عليه الحج بالإنابة؟ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المريض الذي لا يستطيع الحج بنفسه.

المطلب الثاني: هل يجب الحج على مَنْ كان قادرًا بماله، عاجزًا ببدنه؟

المبحث الثالث- شروط الاستطاعة:

المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء:

الشرط الأول: الاستطاعة البدنية، وتشمل صحة البدن، والقدرة على السير والركوب.

الشرط الثاني: الاستطاعة المالية، وتشمل الزاد والراحلة، والنفقة فاضلًا عن دَينه ونفقته، وحاجاته الأصلية.

الشرط الثالث: الاستطاعة الأمنية، والمراد بها أمن الطريق.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بأمن الطريق، وهو متمثل الآن في (تصريح للحج).

المطلب الثاني: مَنْ قَدَّم للحج ولم يَحصل على تصريح للحج، فهل يتعلق الحج بذمته أم يَسقط؟

المطلب الثالث: شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء:

الشرط الأول: المَحْرَم.

الشرط الثاني: عدم العِدَّة.

<<  <   >  >>