المبحث الثاني: أقسام الاستطاعة في الحج أربعة:
القسم الأول: أن يكون قادرًا ببدنه وماله، فهذا يَلزمه الحج بنفسه بالإجماع.
القسم الثاني: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه، فهذا يَسقط عنه الحج بالإجماع.
القسم الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه عاجزًا بماله، فلا يَلزمه الحج بلا خلاف، إلا أهل مكة.
القسم الرابع: أن يكون قادرًا بماله، عاجزًا ببدنه عجزًا لا يُرجَى زواله، فهل يجب عليه الحج بالإنابة؟ وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المريض الذي لا يستطيع الحج بنفسه.
المطلب الثاني: هل يجب الحج على مَنْ كان قادرًا بماله، عاجزًا ببدنه؟
المبحث الثالث- شروط الاستطاعة:
المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء:
الشرط الأول: الاستطاعة البدنية، وتشمل صحة البدن، والقدرة على السير والركوب.
الشرط الثاني: الاستطاعة المالية، وتشمل الزاد والراحلة، والنفقة فاضلًا عن دَينه ونفقته، وحاجاته الأصلية.
الشرط الثالث: الاستطاعة الأمنية، والمراد بها أمن الطريق.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بأمن الطريق، وهو متمثل الآن في (تصريح للحج).
المطلب الثاني: مَنْ قَدَّم للحج ولم يَحصل على تصريح للحج، فهل يتعلق الحج بذمته أم يَسقط؟
المطلب الثالث: شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء:
الشرط الأول: المَحْرَم.
الشرط الثاني: عدم العِدَّة.