للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السُّنة الثامنة: الدنو من البيت:

يُستحَب الدنو من البيت بالإجماع.

قال النووي: وَأَمَّا الدُّنُوُّ مِنَ الْبَيْتِ، فَمُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ.

وَهَذَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤْذِيَ وَلَا يَتَأَذَّى بِالزَّحْمَةِ. فَإِنْ تَأَذَّى أَوْ آذَى بِالْقُرْبِ لِلزَّحْمَةِ، فَالْبُعْدُ إِلَى حَيْثُ يَزُولُ التَّأَذِّي وَالْأَذَى أَوْلَى.

أَمَّا الْمَرْأَةُ، فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ لَا تَدْنُوَ فِي حَالِ طَوَافِ الرِّجَالِ، بَلْ تَكُونُ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ، بِحَيْثُ لَا تُخَالِطُ الرِّجَالَ (١).

السُّنة التاسعة: صلاة ركعتين بعد الطواف: وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: حُكْم ركعتي الطواف.

اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أن ركعتي الطواف سُنة مُؤكَّدة. وهو مذهب الشافعية، ورواية للمالكية، وأحمد في رواية (٢).

واستدلوا بعموم قول النبي : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» فالصلوات المفروضات خَمْس، وركعتا الطواف ليستا منها، فعُلِم أنهما سُنة مُؤكَّدة وليستا بواجبتين.

واستدلوا بقول النبي : «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ» (٣).

فخروج الحديث مَخرج الفضل وجَعْل ثواب محدد له- دليل استحبابها؛ لأن الواجب غير محدد الثواب.

واستدلوا بأن ركعتي الطواف لم تُشرع جماعة، فلم تكن واجبة كسائر النوافل (٤).


(١) «المجموع» (٨/ ٣٨).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٢/ ٤١)، و «المجموع» (٨/ ٧١)، و «المغني» (٣/ ٢٣٢).
(٣) «سُنن ابن ماجه» (٣/ ١٦٩).
(٤) «المغني» (٣/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>