وله شاهد عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷿ يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا» أخرجه أحمد (٨٠٤٧)، وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق. (٢) أخرجه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧). (٣) أخرجه البخاري (٩٦٩). (٤) أخرجه مسلم (١١٦٢). قال القاضي عِيَاض: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر، وهو مذهب أهل السُّنة، وأن الكبائر إنما تُكفِّرها التوبة، أو رحمة الله تعالى. فإن قيل: معناها: فإذا كَفَّر الوضوء، فماذا تُكفِّره الصلاة؟ فالجواب: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإِنْ وَجَد ما يكفره من الصغائر كَفَّره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة، كُتبت به حسنات ورُفعت له به درجات.