للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالبيت يوم التروية فقد طاف للحج في وقته وحين عمله (١).

ونوقش بأن سياق الآية يدل على أن المراد بالطواف هو طواف الإفاضة.

والدليل على ذلك أن الله ذَكَر الطواف بعد إلقاء التَّفَث والوفاء بالنذر، وهذا يكون يوم النحر بالإجماع؛ لأن العطف بالواو على (ثُم) فلا يكون الطواف المفترض الواجب إلا بعد ذلك، فدل على أن طواف الإفاضة لا يكون إلا قبل يوم النحر.

وأما السُّنة، فعن نافع، أن ابن عمر أراد الحج، فقال: أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ . حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ. فظاهر الحديث أن ابن عمر لم يَطُف يوم النحر للإفاضة، واكتفى بطواف القدوم عنه.

ونوقش هذا الاستدلال بما قاله القرطبي: وقوله: «وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ» يعني: الطوافَ بين الصفا والمروة، وأما الطواف بالبيت فلا يصح أن يقال فيه: إنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركن الذي لا بد منه للمُفْرِد والقارِن … وقوله: «وكذلك فَعَل رسولُ الله » يعني أنه اكتفى بالطواف بين الصفا والمروة حين طاف للقدوم، ولم يُعِدِ السعي (٢).

والراجح: عدم جواز طواف الإفاضة قبل فجر يوم النحر.

[المبحث الثالث: نهاية وقت طواف الإفاضة]

نُقِل الإجماع على أنه يَجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخِر أيام التشريق (٣).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختَلف العلماء في نهاية وقت الإفاضة على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يَجوز تأخير الطواف بلا حد، إلا أن الحاج يَبقى مُحْرِمًا، إذا لم يتحلل التحلل الأكبر. وبه قال أبو يوسف ومحمد، وهو رواية عن مالك، والشافعية والحنابلة (٤).


(١) «الكافي في فقه أهل المدينة» (١/ ٣٦٣).
(٢) «المُفْهِم» (٣/ ٣٥٧، ٣٥٨).
(٣) «شرح السُّنة» (٧/ ٢٠٨). نَقَل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٩)، والنووي في «شرح مسلم» (٩/ ٥٨)، والجَصَّاص في «أحكام القرآن» (٥/ ٧٥).
(٤) «المبسوط» (٤/ ٢٢)، و «الحاوي» (٤/ ١٩٢)، و «المغني» (٥/ ٣١٣). قال النووي: وَلَا يَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ سِنِينَ مُتَطَاوِلَةً، وَلَا آخِرَ لِوَقْتِهِ، بَلْ يَصِحُّ مَا دَامَ الْإِنْسَانُ حَيًّا. «شرح مسلم» (٨/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>