للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: قتل المؤذيات]

للمُحْرِم قتل كل ما آذاه، سواء كان من طبعه الأذى أو لم يكن، بالإجماع (١).

وَعَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».

المبحث السابع: ما يباح للمُحْرِم: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ذَبْح وأكل بهيمة الأنعام ونحوها:

يَجوز للمُحْرِم بالإجماع ذبح وأكل بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.

قال ابن حزم: اتفقوا أن له أن يَذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أَحَب، مما يَملك، أو يأمر مالكه، وهو مُحْرِم في الحَرَم (٢).

[المطلب الثاني: صيد البحر]

يَجُوز للمُحْرِم اصطياد الحيوان البحري وأَكْله، بالإجماع (٣).

وقد قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦].


(١) نَقَله ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٤)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ٤٣) أن الخبر نَصَّ مِنْ كل جنس على صورة مِنْ أدناه؛ تنبيهًا على ما هو أعلى منها، ودلالة على ما كان في معناها، فنَصُّه على الغراب والحِدَأة تنبيه على البازِي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية. وعلى الكلب العَقُور تنبيه على السِّباعِ التي هي أعلى منه، ولأن ما لا يُضمَن بقيمته ولا مِثله لا يُضمَن بشيء، كالحشرات. «الشرح الكبير على المقنع» (٨/ ٣٠٧).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص: ٤٤)، ونَقَل الإجماع على ذلك ابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٣٩٩).
(٣) نَقَل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٤)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ١٧٨).

<<  <   >  >>