للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول: شروط الرمي

الشرط الأول: النية مع الرمي بالحصى:

قال النووي: يُشْتَرَطُ فِي الرَّمْيِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَلَى وَجْهٍ يُسَمَّى رَمْيًا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالرَّمْيِ، فَاشْتُرِطَ فِيهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّمْيِ، فَلَوْ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي الْمَرْمَى لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ … وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ الْمَرْمَى، فَلَوْ رَمَى فِي الْهَوَاءِ فَوَقَعَ الْحَجَرُ فِي الْمَرْمَى، لَمْ يُجْزِهِ بِلَا خِلَافٍ (١).

الشرط الثاني: أن يكون الرمي بحصيات:

يُشترَط أن يكون المرمي به من الحصى، وهي الحجارة الصغار، ولا يصح الرمي بالطين ولا بالتراب. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٢).

ثَبَت أن النبي رمى بالحصى؛ لقول جابر: «فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ» (٣).

وذهب الحنفية إلى جواز الرمي بما كان من جنس الأرض كالطين، واستثنَوْا من ذلك الذهب والفضة. واستدلوا بأن المقصود فِعل الرمي، وذلك يَحصل بالطين كالحصى (٤).

ونوقش بأن النبي رَمَى بالحصى، ولا يَجوز إلحاق غيره به؛ لأنه موضع لا يَدخل القياس فيه (٥).

الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، من اشتراط أن يكون المرمي به من الحصى، ولا يجزئ عنه غيره؛ لقول جابر: «فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ».


(١) «المجموع» (٨/ ١٧٣).
(٢) «مواهب الجليل» (٣/ ١٣٣)، و «الأُم» (٢/ ٢٣٤)، و «الحاوي» (٤/ ١٧٩)، و «المغني» (٥/ ٢٩٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨). وفي الباب قول النبي : «وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ» خرجه أبو داود (١٩٦٦) وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف. وله طرق أخرى ضعيفة.
(٤) «الهداية» (٣/ ١٦٨)، و «رد المحتار» (٢/ ٥١٤).
(٥) «المغني» (٥/ ٢٩٠). قال النووي: فَأَمَرَ بِالْحَصَى، فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ، وَالْأَحَادِيثُ الْمُطْلَقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. «المجموع» (٨/ ١٨٦).

<<  <   >  >>