للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يَستغرق غير التكبير؛ لِتتابُع رَمْي الحصيات.

المطلب السادس: رَفْع الصوت بالتلبية:

يُسَن للرجل أن يَرفع صوته بالتلبية.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا» (١).

وعن السائب بن خَلَّاد ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي- أَوْ: مَنْ مَعِيَ- أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ- أَوْ: بِالإِهْلَالِ، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا-» (٢).

أما المرأة، فتُكْثِر من التلبية، ولا تَرفع صوتها، وإنما تُلبي سرًّا بالقَدْر الذي تُسمِع به نفسها؛ وذلك لِما يُخشَى من رفع صوتها من الفتنة. وقد أَجْمَعَ العلماء على ذلك (٣).

المطلب السابع: حُكم التلبية بغير اللغة العربية:

لا تَجوز التلبية بغير العربية لمن يُحْسِنها؛ لأن التلبية ذِكر كالأذكار المشروعة للصلاة والنوم والأذان. أما إذا كان الملبي لا يُحْسِن اللغة العربية، فله أن يلبي بلغته، على قول جماهير العلماء (٤).

وأما الصبي والأخرس فيُلبَّى عنهما؛ لحديث جابر قال: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ.

* * *


(١) رواه مسلم (١٢٤٧). وقال النووي: فِيهِ اسْتِحْبَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ رَفْعًا مُقْتَصَدًا، بِحَيْثُ لَا يُؤْذِي نَفْسَهُ. «شرح مسلم» (٨/ ٢٣٢).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٩٣٨)، وأحمد (١٦٥٦٧).
(٣) «التمهيد» (١٧/ ٢٤٢)، وحكاه عنه ابن رُشْد في «بداية المجتهد» (١/ ٣٣٧).
(٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٦١)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٢٧٤)، و «مسائل أحمد» رواية ابن هانئ (ص: ١٩٤).

<<  <   >  >>