للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب بأن حديث ابن عباس كان في حَجة الوداع، ففي «مسند أحمد»: قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (١).

ونوقش بأن هذه الزيادة ضعيفة.

والراجح: أنه يُسَن الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأُوَل بأكملها، من الحَجَر الأسود حتى يعود إليه. وحديث ابن عباس منسوخ بحديث جابر (٢).

المطلب الرابع: مَنْ لا يُشْرَع له الرَّمَل:

لا يُشْرَع الرَّمَل لثلاثة أصناف:

الأول: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنْ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي طَوَافِهِنَّ فِي سَعْيِهِنَّ (٣).

الثاني: وأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا رَمَلَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، إِنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى؛ لِأَنَّهُ رَمَلَ فِي حِينِ دُخُولِ مَكَّةَ حِينَ طَافَ لِلقُدُومِ (٤).

الثالث: أنه لا رَمَل في طواف التطوع بلا خلاف (٥).

واختلفوا في مشروعية الرَّمَل لأهل مكة على قولين:

القول الأول: أنه لا يُشْرَع الرَّمَل لأهل مكة. وبه قال المالكية والحنابلة (٦).


(١) شاذ؛ مدار الحديث على ابن خُثَيْم، عن أبي الطُّفَيْل، عن ابن عباس، به. واختُلف عليه:
فرواه إسماعيل بن زكريا، عن ابن خُثيم، به، أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢٧٨٢)، وخالف إسماعيلَ جماعةٌ، منهم: مَعْمَر عند ابن ماجه (٢٩٥٣)، ويحيى بن سُليم وحماد بن سلمة عند أبي داود (١٨٨٩)، وغيرهم، عن ابن خُثيم به، بدون ذكر هذه الزيادة، وقد انفرد إسماعيل بذكر هذه الزيادة.
ومدار الحديث على عبد الله بن عثمان بن خُثيم، وقد اختُلف في توثيقه: فقد وثقه العِجْلي وابن حِبان، ووثقه مرة ابن مَعين وضَعَّفه أخرى، وكذا النَّسَائي، وثقه مرة وضَعَّفه أخرى. ونُقِل عن ابن المَديني أنه منكر الحديث. وقال أبو حاتم مرة: صالح. وقال أخرى: لا يُحتجّ به. وقال الدارقطني: ضعيف.
والحاصل: أن الصواب عن ابن خُثيم بدونها، وهو إذا انفرد لا يُحتجّ به.
(٢) قال ابن قُدامة: وَلِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالِ صَغِيرًا، لَا يَضْبِطُ مِثْلَ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ فَإِنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ، يَتَتَبَّعَانِ أَفْعَالَ النَّبِيِّ ، وَيَحْرِصَانِ عَلَى حِفْظِهَا، فَهُمَا أَعْلَمُ. «المغني» (٥/ ٢١٩).
(٣) «التمهيد» (٢/ ٧٨) ونَقَله ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٥)، وغيره.
(٤) ونَقَل الإجماع: ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ١٩٥)، وابن رُشْد في «بداية المُجتهِد» (٢/ ١٠٦).
(٥) «شرح مسلم» (٨/ ١٧٥).
(٦) «مواهب الجليل» (٣/ ١١٥)، و «المغني» (٣/ ٢٢١)، و «الفروع» (٣/ ٤٩٩).

<<  <   >  >>