للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس: زمان ذبح الدم بترك واجب أو فِعل محظور:

ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت ذبح الدم يَبدأ من حين فِعل محظور أو تَرْك واجب، من حين وجود سببه المبيح، ككفارة اليمين، ولا حد لانتهاء وقت زمنه، والأَوْلَى تعجيله لينجبر النقص من أفعاله (١).

قال ابن عثيمين: الواجب على مَنْ وجب عليه فدية بترك واجب أو بفعل محظور- أن يبادر بذلك؛ لأن أوامر الله تعالى ورسوله على الفور إلا بدليل. ولأن الإنسان لا يَدري ما يَحدث له في المستقبل، فقد يكون اليوم قادرًا، وغدًا عاجزًا، فالواجب المبادرة (٢).

[المطلب السادس: العجز عن الدم بترك واجب أو فعل محظور]

مَنْ تَرَك واجبًا وعَجَز عن الدم، وجب عليه أن يصوم عَشَرة أيام، بدلًا عن الدم؛ لأن ذمته مشغولة، فلا تَبرأ الذمة إلا بعمل. وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (٣).

المطلب السابع: مَنْ عَجَز عن الدم الواجب بالجماع، فماذا يجب عليه؟

مَنْ جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وعلى زوجته مِثل ذلك إن كانت مُطاوِعة، تُذبَحان في الحرم للفقراء بمكة. فإِنْ عَجَزا فعلى كل واحد صوم عَشَرة أيام.

المطلب الثامن: توزيع الصدقة على فقراء ومساكين الحَرَم:

يُشتَرَط أن تُوزَّع الصدقة على فقراء الحَرَم. وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٤).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وَجْه الدلالة: يجب أن يكون الهَدْي بالغ الكعبة، يُوزَّع على الفقراء والمساكين المقيمين في الحَرَم، من أهل مكة وغيرهم. وما كان بدلًا عنه من الإطعام في حُكم الهَدْي؛


(١) «حاشية ابن عابدين» (٢/، ١٣١) و «روضة الطالبين» (٣/ ١٩١)، و «الإنصاف» (٣/ ٥٣٣).
(٢) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٢/ ٢٢٣).
(٣) وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ مِنْ حَجٍّ فَائِتٍ، أَوْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ، أَوْ تَعَدَّى الْمِيقَاتَ فَأَحْرَمَ … أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ- الَّذِي يَجِبُ فِيهَا الدَّمُ، فَهُوَ إِنْ لَمْ يَجِدِ الدَّمَ صَامَ. قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ثُمَّ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَ. «المدونة» (١/ ٤١٤)، و «الحاوي» (٤/ ٢٢٦)، و «الإنصاف» (٣/ ٥٢٢).
(٤) «روضة الطالبين» (٣/ ١٥٦)، و «المغني» (٣/ ٤٤٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٥٢).

<<  <   >  >>