(٢) «التمهيد» (١٣/ ٩٩). ونَقَل الإجماع على ذلك: الباجي في «المُنتقَى» (٢/ ٢٩٥)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٢٤٩)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٨٨)، وغيرهم. (٣) البخاري (٤٦٤)، ومسلم (١٢٧٦). (٤) البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢) ويَشهد له حديث جابر وعائشة، وكلاهما عند مسلم. (٥) البخاري (١٦٩١) وله شاهد عن جابر عند مسلم (١٢١٨). (٦) قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا سَبْعُهُ الَّذِي طَافَ لِمَقْدِمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ. «الأُم» (٢/ ١٩٠). وقال ابن عبد البر: وَالْوَجْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي طَوَافِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاكِبًا- أَنَّهُ كَانَ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ. «التمهيد» (٢/ ٩٤). وكذا قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٢/ ٢٢٩).