للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ».

وروى مسلم: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ- وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنًى - قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ» (١).

السُّنة الثالثة: طهارة الحصيات:

يُستحب أن يَرمي بحصى طاهرة؛ لعدم النص على اشتراط طهارة الحصى، ولصِدق اسم الرمي على الرمي بالحجر النجس. وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ووَجْه عند الحنابلة (٢).

ولا يُستحب غسل الحصى إلا إذا رأى فيها نجاسة ظاهرة، ولم يجد غيرها، فتغسل النجاسة لئلا تتنجس اليد أو الثياب؛ لأنه لم يَرِد عن النبي أنه أَمَر بغسلهن (٣).

السُّنة الرابعة: المبادرة بالرمي:

فيَرمي جمرة العقبة بعد وصوله إلى مِنًى يوم النحر.

السُّنة الخامسة: قَطْع التلبية مع أول حصاة يَرمي بها جمرة العقبة يوم النحر:

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (٤).

واستدلوا بما روى الفضل، أن النبي لم يَزَل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

وَجْه الدلالة: أن الفضل كان رديف النبي يومئذٍ، وهو أعلم بحاله من غيره.

السُّنة السادسة: التكبير مع كل حصاة:

يُستحب أن يُكبِّر مع كل حصاة. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٥).


(١) مسلم (١٢٨٢).
(٢) «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٣٣)، و «الكافي» (١/ ٣٧٧)، و «الأم» (٢/ ٢٣٥)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٨).
(٣) قال ابن المنذر: ولا يُعْلَم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي أنه غَسَل الحصى، ولا أَمَر بغسله، ولا معنى لغَسْل الحصى. «الإشراف» (٣/ ٣٢٧).
(٤) «البحر الرائق» (٢/ ٣٧١)، و «المجموع» (٨/ ١٥٤)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٧).
(٥) الفتاوى الهندية (١/ ٢٣١)، و «الكافي» (١/ ٣٧٤)، و «المجموع» (٨/ ١٥٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٥٠١).

<<  <   >  >>