(٢) وقد نَقَل الإجماع على ذلك: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١٤٧)، وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ٢٠٧)، والنووي في «شرح مسلم» (١٣/ ١٢٤)، وابن قُدامة في «المغني» (١٣/ ٣٠٤).قال القرطبي: وَشَذَّ عَطَاءٌ فَخَالَفَ، وَاسْتَحَبَّ نَحْرَهَا بَارِكَةً. وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها﴾ مَعْنَاهُ: سَقَطَتْ بَعْدَ نَحْرِهَا. «تفسير القرطبي» (١٢/ ٦٢).(٣) أخرجه مسلم (٢٠٢٥، ٢٠٢٦).(٤) قال القرطبي: «ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَيُطْعِمَ الثُّلُثَ، وَيَأْكُلَ هُوَ وَأَهْلُهُ الثُّلُثَ» «تفسيره» (١٢/ ٤٧). وقال الكاساني: «وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَيَتَّخِذَ الثُّلُثَ ضِيَافَةً لِأَقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، وَيَدَّخِرَ الثُّلُثَ. «بدائع الصنائع» (٥/ ٨١). وقال ابن حجر: وَعَنِ الشَّافِعِيِّ: يُسْتَحبُّ قِسْمَتُهَا أَثْلَاثًا؛ لِقَوْلِهِ: «كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَطْعِمُوا» «فتح الباري» (١٠/ ٢٧). وقال النووي: وَأَدْنَى الْكَمَالِ أَنْ يَأْكُلَ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَيُهْدِي الثُّلُثَ. «شرح النووي» (١٣/ ١٣١).(٥) لم أقف له على سند، وذَكَره ابن قُدامة في «المغني» (١٣/ ٣٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute