للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالنبي ويتعلموا منه أمور حجهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يَجوز (١).

القول الآخَر: ذهب الحنفية إلى أن مَنْ لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومَن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، وعليه الفدية (٢).

واستدلوا بالقياس، فكما أن مَنْ لم يجد رداء فلبس بدله قميصًا، فتجب عليه الفدية، فكذا مَنْ لم يجد إزارًا فلبس سراويل فعليه فدية.

ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإزار يَستر العورة بخلاف الرداء.

فالراجح: عدم وجوب الفدية على مَنْ لم يجد نعلين فلبس خفين، أو لم يجد إزارًا فلبس سراويل. والله أعلم.

المحظور الرابع: تغطية الرأس للمُحْرِم الذَّكَر: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حُكم تغطية الرأس للمُحْرِم الذَّكَر:

تغطية الرأس للذَّكَر من محظورات الإحرام، مثل الطاقية والعمامة، بالإجماع (٣) ولعموم قول النبي : «لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ العِمَامَةَ وَلَا البُرْنُسَ» (٤).

المبحث الثاني: أقسام سَتر الرأس:

أقسام سَتر الرأس أربعة، وهي:

القسم الأول: ما كان متصلًا وقُصِد به تغطية الرأس بمُلاصِق، كالطاقية والعمامة والقبعة. فهذا مُحَرَّم؛ لعموم نهي النبي بقوله: «لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ العِمَامَةَ، وَلَا البُرْنُسَ … » ولقوله عند تغسيل مُحْرِم: «لا تُخمِّروا رأسه».

وقد نَقَل الإجماع على ذلك: ابن حزم، والنووي، وابن القيم … وغيرهم (٥).


(١) «المغني» (٥/ ١٢٠).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٢٦)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ١٨٣، ١٨٤).
(٣) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُحْرِم ممنوع من تخمير رأسه. «الإجماع» (ص: ٥٣).
وانظر: «الاستذكار» (٤/ ١٤ - ١٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٧)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٢٦٨)، و «شرح العمدة» (٢/ ٥١)، و «زاد المعاد» (٢/ ٢٢٥، ٢٤٣)، و «شرح مسلم» (٣/ ٧٣).
(٤) رواه البخاري (٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧).
(٥) «مراتب الإجماع» (ص: ٤٢)، و «شرح النووي على مسلم» (٨/ ١٢٨) و «زاد المعاد» (٢/ ٢).

<<  <   >  >>