(٢) «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٣٣)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٤١)، و «المجموع» (٨/ ١٦٣)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٣٥)، و «زاد المعاد» (٢/ ٢٣٧). (٣) البخاري (١٧٤٨)، ومسلم (٣١١٢). هذه الرواية تدل على أن رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة، جاعلًا البيت عن يساره ومِنًى عن يمينه. وبهذا قال جمهور العلماء، ولكن يشكل على هذه الرواية أنه وردت رواية بخلاف ذلك، تدل على أنه ﷺ رماها مُستقبِل القبلة. فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ. ولفظة (اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) منكرة مُخالِفة لِما ورد في «الصحيحين» أنه ﷺ جَعَل البيت عن يساره، ولعل الوهم من المسعودي فإنه قد اختَلَط. أخرجه أحمد (٤١١٧)، والترمذي (٩١١)، وابن ماجه (٣٠٤٥) من طرق: عَنِ المَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهِ. قال ابن حجر: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. وَهَذَا شَاذٌّ، فِي إِسْنَادِهِ الْمَسْعُودِيُّ وَقَدِ اخْتَلَطَ. «الفتح» (٣/ ٥٨٢). (٤) قال النووي: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ رَمَاهَا جَازَ، سَوَاءٌ اسْتَقْبَلَهَا أَوْ جَعَلَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا أَوْ أَسْفَلِهَا، أَوْ وَقَفَ فِي وَسَطِهَا وَرَمَاهَا. «شرح مسلم» (٩/ ٤٢). وقد نَقَل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٣٥١)، وابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ١١٨).