للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (١).

السُّنة الرابعة: التطيب:

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التطيب في البدن لا في الثياب، قبل الدخول في الإحرام؛ استعدادًا له، ولو بقي جِرمه بعد الإحرام؛ لقول عائشة ، زَوْج النبي : «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ».

السُّنة الخامسة: الإحرام عقب صلاة:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: هل تُسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام؟

قال النووي: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ، بِالإِجْمَاعِ (٢).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: يُسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، باتفاق المذاهب الأربعة (٣).

روى البخاري: عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ» (٤).

القول الآخَر: ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان في وقتِ فريضة استُحب أن يُحْرِم عقيب الصلاة المكتوبة. وهو رواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية (٥).

والراجح: أنه يُستحَب أن يُحْرِم عقيب صلاة: إما بعد صلاة فرض؛ لِما رَوَى ابن عباس قال: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ».


(١) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٢٢١٩)، وفي إسناده عبد الله بن خُثَيْم، وهو يُحَسَّن حديثه إذا لم يخالف.
(٢) «المجموع» (٧/ ٢٢١).
(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٣٤٥)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٧٩٥)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٠٧).
(٤) رواه البخاري (١٥٣٤).
(٥) «الإنصاف» (٣/ ٣٠٧). وقال ابن تيمية: ليس للإحرام صلاة تخصه. «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٠٨).

<<  <   >  >>