للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مكة، فأَمَرها النبي أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، ولم تَطهر إلا بعد يوم عرفة، فطافت للإفاضة.

الثاني: المكي، يَسقط عنه طواف القدوم بالإجماع والقياس:

أما الإجماع، فنَقَل ابن عبد البر إجماع العلماء على سقوط طواف القدوم عن المكي (١).

وأما القياس، فإن طواف القدوم شُرِع للقدوم، والمكي في بلده ولم يَقدم.

الثالث: المُعتمِر والمُتمتِّع.

دليل ذلك: أن طواف القدوم يَسقط في طواف العمرة. كمَنْ دَخَل المسجد وقد أُقيمت الصلاة، فإنه يَكتفِي بها عن تحية المسجد.

الرابع: مَنْ قَصَد عرفة رأسًا للوقوف يَسقط عنه طواف القدوم.

دليل ذلك: أن محل طواف القدوم المسنون قبل وقوف عرفة، وقد فات.

النوع الثاني: طواف الإفاضة، وسيأتي تفصيله في أعمال يوم النحر.

النوع الثالث: طواف العمرة، طواف العمرة ركن من أركانها.

النوع الرابع: طواف الوداع، وسيأتي تفصيله في آخر الحج لتوديع البيت.

النوع الخامس: طواف التطوع: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: فَضْل طواف التطوع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَسُول اللَّهِ : «مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ، كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ، لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى، إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً».

عَنِ عَطَاء يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ: الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَنَا أَمِ الصَّلَاةُ؟ فَيَقُولُ: أَمَّا لَكُمْ فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ، إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى الطَّوَافِ بِأَرْضِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ هُنَاكَ عَلَى الصَّلَاةِ (٢).


(١) «الاستذكار» (١٢/ ١٩٤).
وقال ابن رُشد: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَكِّيَّ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا طَوَافُ الْإِفَاضَةِ. «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٩).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩٢٤٠) عن ابن جُريج، به.

<<  <   >  >>