للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث: من آداب التضحية وسُننها

وفيه تمهيد، وسبعة مباحث:

تمهيد: يُستحب التضحية بالأسمن والأكمل، وقد ذَكَر الله عن إسماعيل فقال: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧] أي: بكبش عظيم.

وفي «الصحيحين» من حديث أنس قال: ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (١).

[المبحث الأول: إحداد الشفرة قبل إضجاع الذبيحة]

ذهب جماهير العلماء إلى استحباب إحداد الشفرة قبل إضجاع الذبيحة وإراحتها؛ لعموم قول النبي : «وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ولقول النبي لعائشة: «هَلُمِّي الْمُدْيَةَ» ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ (٢).

المبحث الثاني: أن يَذبح بنفسه إذا استطاع:

يُستحب أن يَذبح بنفسه إذا استطاع؛ لِفِعل رسول الله . ولأنها قُربة إلى الله ﷿؛ لِما روى أنس قال: ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ.

المبحث الثالث: يُستحب توجيه الذبيحة نحو القبلة:

يُستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح (٣).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ … فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ


(١) البخاري (١٧١٢)، ومسلم (٢٠٢٠).
(٢) مسلم (٢٠٢١).
(٣) قال أبو الحسن العدوي: (وتُوجَّه الذبيحة) في الأضحية وغيرها (عند الذبح إلى القِبلة) استحبابًا إجماعًا، على ما حكاه ابن المنذر. «حاشية العدوي» (١/ ٥٧٤)، و «البحر الرائق» (٨/ ١٩٤)، و «المجموع» (٩/ ٨٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢١٠).

<<  <   >  >>