وقال ابن عابدين: لو تَرك ثلاثة منه أو أقل، فعليه لكل شوط منه صدقة، إلا أن يَبلغ دمًا، فيُخيَّر بين الدم وتنقيص الصدقة. «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٥٦، ٥٥٧). (٢) قال ابن المنذر: فلما كان النبي ﷺ المنبئ عن الله أن فَرْض صلاة الظُّهر أربع ركعات، كذلك هو المنبئ عن الله أن فرض الطواف سبع، ولا يُجْزئ أقل منه. «الإشراف» (٣/ ٢٨٠). (٣) «مواهب الجليل» (٤/ ١٠٥)، و «الإنصاف» (٤/ ١٨). (٤) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٩٧)، و «المجموع» (٨/ ٧٣، ٧٤). وقال ابن عثيمين: لو فُرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام، فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول فخرج يَقضي حاجته، ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج. ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذَهابه قلبه معلق بالسعي، ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه. «الشرح الممتع» (٧/ ٢٧٦). (٥) قال ابن المنذر: أجمعوا فيمن طاف بعض سبعة، ثم قُطِع عليه بالصلاة المكتوبة- أنه يَبتني من حيث قُطِع عليه إذا فَرَغ من صلاته. وانفرد الحسن البصري فقال: يَستأنف. «الإجماع» (ص: ٥٥). وقال ابن قُدامة: الْجِنَازَةِ إِذَا حَضَرَتْ، يُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ. «المغني» (٥/ ٢٤٧).