للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ الميقات. وقيل: إن سافر وتجاوز الميقات بين العمرة والحج، انقطع التمتع. وقيل: إن سافر بين العمرة والحج سفرًا تُقْصَر في مثله الصلاة.

والراجح: يُشترَط للتمتع أن لا يسافر إلى بلده بين العمرة والحج، فمَن اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله، ثم إذا أَحْرَم بالحج مُفردًا فقد انقطع التمتع، ولا يجب عليه الهَدْي، ويكون مُفرِدًا بالحج؛ لأن الأصل في السفر مفارقة الوطن، فمَن اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله فقد انقطع التمتع.

أما مَنْ اعتَمر في أشهر الحج، ثم سافر إلى غير بلده، كالمدينة أو جدة أو الطائف، ثم رجع مُحْرِمًا بالحج، فإن ذلك لا يُخرجه عن كونه متمتعًا؛ لأن سفره إلى البلد الآخَر استمرار لسفره الأول، وليس قاطعًا للسفر (١).

المبحث الخامس: ما لا يُشترَط للتمتع، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: لا يُشترَط أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها.

اختَلف أهل العلم في اشتراط نية التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها على قولين:

القول الأول: لا تُشترَط نية التمتع. وبه قال الحنفية والمالكية، وهو قول للشافعية (٢).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قال الشنقيطي: الظاهر سقوط هذا الشرط، وأنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السَّنة، فعليه الهَدْي؛ لظاهر الآية فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن، بل دليل (٣).

القول الثاني: يُشترَط نية التمتع. وهذا مذهب الشافعية في وجه، والحنابلة (٤).


(١) قال ابن باز: مَنْ اعتَمَر في أشهر الحج، ورجع لأهله، ثم أَحْرَم بالحج مُفرِدًا، فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حُكم مَنْ أَفْرَد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله ، وغيرهما من أهل العلم.
أما إن سافر إلى غير بلده، كالمدينة أو جدة أو غيرهما، ثم رجع مُحْرِمًا بالحج، فإن ذلك لا يُخْرِجه عن كونه متمتعًا في أصح قولَي العلماء، وعليه هَدْي التمتع. «مجموع فتاوى ابن باز» (١٦/ ١٣٠).
(٢) «فتح القدير» (٣/ ٤)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٩٣)، و «المجموع» (٧/ ١٧٨).
(٣) أضواء البيان» (٥/ ١٢٥).
(٤) «المجموع» (٧/ ١٧٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٣١٣).

<<  <   >  >>