وقد حَكَى الشوكاني قولًا بإسقاط واجب الرمي عن العاجز دون إنابة، فقال: وتصح النيابة للعذر؛ فهو وإن لم يَرِد ما يدل على ذلك، ولكن الأعذار مُسوِّغة للاستنابة، إلا أن يقال: إن العذر مُسقِط للوجوب من الأصل؛ لأنه لا وجوب على معذور، إلا أن يكون مِثل رِعاء الإبل. «السيل الجَرَّار» (ص: ٣٣١). (٢) «المبسوط» (٤/ ٦٩)، و «الحاوي» (٤/ ١٩٧)، و «المغني» (٥/ ٣٧٩). (٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٠٣٨)، وأحمد (١٤٣٧٠). وفي إسناده أشعث بن سَوَّار، وهو ضعيف، ولكن تابعه أيمن بن نابل عند البيهقي (٩٩٩٦) وإن كان وثقه ابن مَعين، وقال النَّسَائي: لا بأس به. فقد قال يعقوب بن شيبة: مكي صدوق، وإلى الضعف ما هو. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناس. وقال ابن حجر: صدوق يهم. قلت: هو إلى الضعف أقرب. ومدار الحديث على ابن نُمَيْر، فرواه عن أشعث مرة، وعن أيمن مرة، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر. فالحاصل: أن ذِكر أيمن غير محفوظ، ولا سيما وقد قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نَعرفه إلا من هذا الوجه. فالمحفوظ أن مدار هذا الحديث على أشعث. وعند الترمذي لفظة منكرة، وهي: «فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ» تَفرَّد بها محمد بن إسماعيل الواسطي. وقال الذهبي: غلط غلطة ضخمة. «تهذيب التهذيب» (٩/ ٤٩). وقد قال الترمذي: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا.