للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الحلول المطروحة: نَقْل مَقام إبراهيم، فقد اختَلف العلماء في حكم ذلك: فمنهم مَنْ أجاز نقل المَقام؛ لدَفْع مَفسدة الزحام وتحقيقًا للمصلحة. كالمُعَلِّمي، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، والألباني. ومِن العلماء مَنْ مَنَع. ومنهم مَنْ تَوَقَّفَ (١).

والراجح: أنه لا يوجد ضرر في وجود المَقام في محله الآن، بعد أن هُذِّب هيكله وجُعل رفيعًا أنيقًا؛ أشبه بسارية في المسجد، لا يؤثر في سلاسة حركة الطائفين.

والحل الصحيح: مَنْع الطائفين من الصلاة خلف المَقام في المطاف أوقات الزحام، وليس نقل المَقام (٢).

ومن الحلول المطروحة: إقامة المَقام على آلة كهربائية رافعة.

وصورة هذا العمل: هي أن يُعمَل للمَقام في مكانه خندق أرضي طولي، عمقه بقدر ارتفاعه على وجه الأرض وزيادة، يقام على آلة كهربائية رافعة، بما يَضمن دخوله في عمق الخندق آليًّا، وتغطية أعلاه بنفس الرخام الذي تُغطَّى به أرض المطاف، فيصبح متساويًا معه في وقت المواسم، فإذا ما انفض جمع الحُجاج وخف الزحام، رُفِع مرة أخرى ليبقى بارزًا مُشاهَدًا كما هو المعتاد، ويكون ذلك بطريقة آلية يُضغَط على مِفتاح خاص (٣).

ومِن الحلول المطروحة: وَضْع المَقام على صندوق متحرك، بأن يُعَلَّم موضع المَقام بعلامة ثابتة، ثم يوضع المَقام على صندوق متحرك في مكانه في غير المواسم، وفي أيام المواسم يُؤخَّر، فإذا خف الزحام يعاد إلى موضعه.

المبحث الثاني: إنشاء وسائل آلية مُساعِدة في المطاف والمسعى:

يُقترَح عمل دور سفلي في المَطاف والمسعى، وتُستخدم وسائل آلية مُساعِدة في المطاف، مثل السيور الكهربائية أو القطار، على حَسَب ما يقرره أهل الخبرة، ويكون هذا


(١) «حلول الزحام في المناسك» (ص: ٣١٠).
(٢) قال ابن عبد البر: وَرَوَيْنَا أَنَّ هَارُونَ الرَّشِيدَ ذَكَرَ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ يُرِيدُ هَدْمَ مَا بَنَى الْحَجَّاجُ مِنَ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَرُدَّهُ إِلَى بُنْيَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ، وَامْتَثَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: نَاشَدْتُكَ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا تَجْعَلَ هَذَا الْبَيْتَ مَلْعَبَةً لِلْمُلُوكِ، لَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنْهُمُ إِلَّا نَقَضَ الْبَيْتَ وَبَنَاهُ، فَتَذْهَبُ هَيْبَتُهُ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ. «الاستذكار» (٤/ ١٨٨).
(٣) «حلول الزحام في المناسك» (ص: ٣٢٢).

<<  <   >  >>