للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث آداب عند الرجوع من السفر للحج والعمرة]

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: السُّنة إذا قضى حاجته أن يُعجِّل الرحلة إلى أهله؛

لعموم قول النبي : «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ» (١).

المبحث الثاني: يُستحب للمسافر أن يُخْبِر أهله بموعد قدومه:

لِما ورد في «الصحيحين»: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ، أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا (٢).

المبحث الثالث: إذا دخل البلد فالسُّنة أن يَبدأ بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين:

لحديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ (٣).


(١) رواه البخاري (١٨٠٤)، ومسلم (١٩٢٧) عن أبي هريرة.
قال ابن بَطَّال: فيه حض وندب على سرعة رجوع المسافر إلى أهله عند انقضاء حاجته، وقد بَيَّن المعنى في ذلك بقوله: «يَمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» فامتناع هذه الثلاثة التي هي أركان الحياة، مع ما ينضاف إليها من شُقة السفر وتعبه- هو العذاب. «شرح البخاري» (٤/ ٤٥٤).
(٢) رواه البخاري (٥٢٤٣)، ومسلم (٧١٥) واللفظ له.
قال ابن بَطَّال: وفيه النهي عن التجسس على أهله، ولا تَحمله غَيرته على تهمتها إذا لم يأنس منها إلا الخير. «شرح البخاري» (٧/ ٣٦٩).
(٣) رواه البخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٧١٦) واللفظ له.
قال المُهَلَّب: الصلاة عند القدوم سُنة فيها معنى الحمد لله على السلامة، والتبرك بالصلاة أول ما يَبدأ به في حَضَره، ونِعم المفتاح هي إلى كل خير، وفيها يناجي العبد ربه تعالى، وذلك هَدْي رسول الله وسُنته. «شرح البخاري» (٥/ ٢٤٣).

<<  <   >  >>