الحاصل في الباب الخامس: أنواع الأنساك الثلاثة، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول، وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: أنساك الحج ثلاثة:
الأول: الإفراد، وهو أن يُحْرِم بالحج مُفرِدًا وحده، بأن يقول: (لبيك حجًّا).
الثاني: القِران، وهو أن يُحْرِم بالعمرة والحج معًا في نُسك واحد، فيقول: (لبيك عمرة وحجًّا) أو يُحْرِم بالعمرة، ثم يُدْخِل عليها الحج قبل الطواف.
الثالث: التمتع، وهو أن يُحْرِم بالعمرة مُفرَدة في أشهر الحج، أي: في شَوَّال، وذي القعدة، وذي الحجة، ويقول: (لبيك عمرة)، ثم يحل منها، ثم يُحْرِم بالحج من عامه.
المبحث الثاني: نُقِل الإجماع على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة.
المبحث الثالث: الراجح أنه ﷺ حج قارنًا.
المبحث الرابع: التمتع أفضل الأنساك الثلاثة لمَن لم يَسُق الهَدْي.
المبحث الخامس: يُستحب أن يُعيِّن ما يُحْرِم به من الأنساك عند أول إهلاله.
المبحث السادس: الإحرام المُبْهَم فإذا أَحْرَم ولم يُعيِّن نسكه، فإنه ينعقد إحرامه، ويصرفه إلى ما شاء من أنواع النسك قبل شروعه في أفعال النسك.
المبحث السابع: مَنْ لَبَّى بغير ما نوى، كأن يَنوي التمتع، ويَجري على لسانه الإفراد، ونحو ذلك، فإنه يكون مُحْرِمًا بما نوى، لا بما جرى على لسانه.
المبحث الثامن: نسيان ما أَحْرَم به، ذهب جمهور العلماء إلى مَنْ أَحْرَم بشيء معين، ثم نسي ما أَحْرَم به، فإنه يَلزمه حج وعمرة، ويَعمل عمل القارن.
الفصل الثاني: الإفراد والقِران في الحج، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الإفراد في الحج: أن يُحْرِم بالحج مُفْرَدًا، فيقول: (لبيك اللهم حجًّا)
المبحث الثاني: القِران في الحج، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف القِران:
المطلب الثاني: صور القران: للقِران ثلاث صور: