الصورة الأولى: صورة القِران الأصلية: أن يُحْرِم في الميقات بالعمرة والحج معًا، فيقول: (لبيك عمرة وحجًّا).
الصورة الثانية: إدخال الحج على العمرة، وفيها مطلبان:
المطلب الأول: لو نَوَى الحاج التمتع، فأَحْرَم بعمرة مُفرَدة، فيَجوز له أن يُدخِل عليها الحج قبل الشروع في الطواف. وهذا جائز مطلقًا. وقد يُضطر إلى ذلك، مِثل مَنْ خَرَجَتْ متمتعة من الميقات فقالت: (لبيك عمرة) فأتاها الحيض قبل أن تطوف، فلها أن تَقرن.
المطلب الثاني: متى يَجوز إدخال الحج على العمرة؟
نُقل الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة، ما لم يَفتتح الطواف.
الصورة الثالثة: إدخال العمرة على الحج، أن يُحْرِم بالحج مُفرِدًا، ثم يُدخِل عليه العمرة، فيكون قارنًا.
الفصل الثالث: التمتع في الحج، وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التمتع:
التَّمَتُّعُ: هُوَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ، فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ.
المبحث الثاني: سبب تسمية هذا النسك بالتمتع:
ورد في ذلك سببان:
الأول: أن المتمتع يتمتع بإسقاط أحد السفرين عنه، فهو مُتمتع بترك النَّصَب في السفر إلى العُمْرة مَرَّة وإلى الحج أُخرى، وتَمَتَّعَ بجَمْعهما في سَفْرة واحدة.
الثاني: أن المتمتع يتمتع بين العمرة والحج بمحظورات الإحرام.
المبحث الثالث: صور التمتع.
للتمتع صورتان:
الأولى: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فَرَغ منها أَحْرَمَ بالحج مِنْ عامه.
الثانية: يُستحب فسخ إحرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يَسُق الهَدْي، فإذا فَرَغ من العمرة وحَلّ منها، أَحْرَم بالحج من مكة فيصير متمتعًا.