المبحث الرابع: شروط المتمتع:
للتمتع خمسة شروط:
الأول: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج.
الثاني: أن يُقَدِّم العُمْرة على الحج.
الثالث: أن يَحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.
الرابع: أن يُؤدِّي العمرة والحج في عام واحد.
الخامس: أن لا يسافر إلى بلده بين العمرة والحج، فمَن اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله، ثم إذا أَحْرَم بالحج مُفرِدًا؛ فقد انقطع التمتع، ولا يجب عليه الهَدْي، ويكون مُفرِدًا بالحج؛ لأن الأصل في السفر مفارقة الوطن.
المبحث الخامس: ما لا يُشترَط للتمتع: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: لا يُشترَط أن يَنوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها، فمَن اعتَمر في أشهر الحج ثم حل، ثم أقام بمكة ثم حج من عامه، فعليه الهَدْي.
المطلب الثاني: لا يُشترَط كون الحج والعمرة عن شخص واحد، فلو اعتَمَر لنفسه، ثم حج مِنْ عامه لغيره، كان عليه دم التمتع لعموم الآية.
المطلب الثالث: لا يُشترَط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، فيَجوز التمتع والقِران لأهل مكة إلا أنهم لا هَدْي عليهم.
الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة:
يُستحَب الاشتراط إذا خاف المانعَ من إتمام النسك.
فالحاصل في هذا الفصل: أن المُحْرِم إذا خاف ألا يتمكن من أداء نسكه لكَوْنه مريضًا أو خائفًا من عدو ونحوه- استُحب له أن يقول عند إحرامه بعد قوله: (لبيك اللهم عمرة، أو حجًّا، مُفرِدًا أو قارنًا أو متمتعًا): (فإِنْ حَبَسني حابس، فمَحِلي حيث حبستَني).
فائدة الاشتراط: أنه إذا حُبِس عن النسك بعذر، فإنه يَحل منه، وليس عليه هَدْي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره.
* * *