(٢) «المغني» (١٣/ ٣٦٣).(٣) «الذخيرة» (٤/ ١٤١)، و «الحاوي» (١٥/ ٧٤)، و «المغني» (١٣/ ٣٦٢، ٣٦٣).(٤) وَهَذَا نَهْيٌ، وَالنَّهْيُ إِذَا لَمْ يَقْتَضِ التَّحْرِيمَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ. «مواهب الجليل» (٣/ ٢٤٤).(٥) قال ابن قُدامة: إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَتْرُكُ قَطْعَ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ، فَإِنْ فَعَلَ اسْتَغْفَرَ اللهَ تَعَالَى، وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ إجْمَاعًا، سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا. «المغني» (١٣/ ٣٦٣).وقال المَرْداوي: لو خالف وفَعَل، فليس عليه إلا التوبة، ولا فدية عليه إجماعًا. «الإنصاف» (٤/ ٨٠).(٦) «الحاوى» (١٥/ ٢٧٢). قال ابن قُدامة: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ، لَا لَحْمِهَا وَلَا جِلْدِهَا، وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ بِالذَّبْحِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْهَا. وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يَبِيعُهَا، وَقَدْ جَعَلَهَا لِلهِ ﷿؟!». «المغني» (١٣/ ٣٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute