[مختصر النيابة في الحج]
[المبحث الأول: النيابة عن الحي. وفيه ثلاثة مطالب]
المطلب الأول: القادر على الحج لا يَجوز أن يستنيب مَنْ يحج عنه حجة الفريضة.
المطلب الثاني: النيابة لا تَجوز عن الحي إلا لمن أعجزه كِبَر، أو مرض لا يُرْجَى برؤه، ولا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه؛ لأن الحج يَفتقر إلى نية، بخلاف الميت.
المطلب الثالث: مَنْ استناب للحج ثم برئ، لا يجب عليه الإعادة؛ لأنه أَدى حَجة الإسلام بأمر الشارع، فلم يَلزمه حجٌّ ثانٍ. ولأن هذا يُفضِي إلى إيجاب حَجتين عليه، ولم يوجب الله عليه إلا حَجة واحدة.
[المبحث الثاني: النيابة في الحج عن الميت. وفيه مطلبان]
المطلب الأول: النيابة عن الميت في حج الفريضة.
مَنْ مات وله مال ولم يحج، حُج عنه من رأس ماله؛ لأنه دَين عليه، يجب قضاؤه عنه من ماله قبل قسمة التركة؛ لعموم قوله تعالى في المواريث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] ولأن النبي ﷺ شَبَّه وجوب قضاء الحج بدَين الآدمي، والدَّين لا يَسقط بالموت، فوجب أن يتساويا في الحُكْم.
الثاني: أن الحج عن الميت مجزئ ويَنتفع به الميت، سواء أكان نفلًا أم فرضًا.
[المبحث الثالث: الاستئجار على الحج]
يَجوز الاستئجار على الحج. والدليل أنه إذا كان أَخَذَ أصحابُ النبي ﷺ الجُعْل على الرُّقْية بكتاب الله، فأَخْذ الجُعل على القُرَب التي تَدخلها النيابة أَوْلى، كالحج والعمرة. ولأن القول بمنع الاستئجار على الحج يُفضِي إلى سد باب النيابة نهائيًّا؛ لندور النيابة على سبيل التبرع.
المبحث الرابع: يَجوز للنائب أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛
لأن رسول الله ﷺ جَوَّز للخَثْعَمية أن تحج عن أبيها، ولم يَستفسر أنها حَجَّتْ عن نفسها أو لا.
وأما حديث ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» فهو ضعيف.