وقال السرخسي: وإنما سعى رسول الله ﷺ بعد الطواف، وهكذا تَوارَثه الناس من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا. «المبسوط» (٤/ ٤٦). وقال ابن عبد البر: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، قَبْلَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَعَلَ فِي عُمْرَاتِهِ كُلِّهَا وَفِي حَجَّتِهِ، قَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». «الاستذكار» (٤/ ٢٣٢). وقال النووي: وشذ إمام الحرمين، فنَقَل عن بعض أئمتنا: لو قَدَّم السعي على الطواف اعتُد بالسعي. وهذا النقل غلط ظاهر مردود بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع. «المجموع» (٨/ ٧٢). وقال محب الدين الطبري: (سعيتُ قيل أن أطوف) هذا لا أعلم أحدًا قال بظاهره، واعتَد بالسعي قبل الطواف، إلا ما رُوي عن عطاء، وهو كالشاذ لا اعتبار له. وكذا قال الخَطَّابي في «مَعالم السُّنن» (٢/ ٢١٨). (٢) «المجموع» (٨/ ٧٢)، و «الإنصاف» (٩/ ١٣٢)، و «المُحَلَّى» (٧/ ١٨٣).