(٢) وهو قول المُعَلِّمي وابن جبرين وغيرهما، كما في «حلول الزحام في المناسك» (ص: ٣٣٦).(٣) وهو قول محمد بن إبراهيم، وبه صَدَر قرار هيئة كبار العلماء. «حلول الزحام» (ص: ٣٣٦).(٤) قال القاري: من شروط السعي كونه بين الصفا والمروة، أي: بألا ينحرف عنهما إلى أطرافهما. «المسلك المتقسط» (ص: ٢٤٦).وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ السَّعْيُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ السَّعْيِ، فَلَوْ مَرَّ وَرَاءَ مَوْضِعِ السَّعْيِ، فِي زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ يَصِحَّ سَعْيُهُ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ مُخْتَصٌّ بِمَكَانٍ، فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ. «المجموع» (٨/ ٧٦).وقال الحَطَّاب: لِلسَّعْيِ شُرُوطٌ، مِنْهَا كَوْنُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَلَوْ سَعَى فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحِلِّ، بِأَنْ دَارَ مِنْ سُوقِ اللَّيْلِ، أَوْ نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَدَخَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ، لَمْ يَصِحَّ سَعْيُهُ. «مواهب الجليل» (٣/ ٨٤).وقال ابن تيمية: لَوْ سَعَى فِي مُسَامَتَةِ الْمَسْعَى، وَتَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لَمْ يُجْزِهِ. «شرح العمدة» (٢/ ٥٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute