للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زكية، كالإِذْخِر والفواكه طيبة الرائحة.

المطلب الثالث: حُكم شم الرياحين للمُحْرِم:

اختَلف العلماء على قولين فيما يُنبته الآدميون للطِّيب ولا يُتخَذ منه الطِّيب، كالرياحين والنرجس، فهل يَجوز للمُحْرِم شمها؟ وهل هو موجب للفدية؟

القول الأول: أنه لا فدية على المُحْرِم إذا شم الرياحين. وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول الشافعية والحنابلة (١).

فَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْبُسْتَانَ، قَالَ: «نَعَمْ، وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ» (٢).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ» (٣).

القول الآخَر: أن الفدية تجب على المُحْرِم بشم الرياحين. وهو الصحيح عند الشافعية، ورواية عن أحمد (٤).

والراجح: أنه لا فدية على المُحْرِم إذا شم الرياحين؛ لأن المحظور على المُحْرِم هو وضع الطِّيب على الثوب أو البدن، وليس مجرد الشم، والأحوط للدِّين والأبرأ للذمة ألا يتقصد شم الرياحين.

المطلب الرابع: حُكْم استعمال البخور للمُحْرِم:

يَحرم استعمال البخور على المُحْرِم. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٥).


(١) «المبسوط» (٤/ ١٢٣)، و «المدونة» (١/ ٣٤٣)، و «الحاوي» (٤/ ١٠٨)، و «المغني» (٥/ ١٤١).
(٢) أخرجه ابن المقرئ في «معجمه» (١١٠٨). قال ابن عبد الهادي: هذا حديث موضوع، وإسناده مصنوع، عند أدنى مَنْ له بصيرة في هذا الشأن، وَضَعه بعض المجاهيل. «تنقيح التحقيق» (٣/ ٤٧١). وقال المُنذرِي: هو أثر غريب. «البدر المنير» (٦/ ٣٨٢).
(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨١٩)، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.
وتابع هشامًا أيوب عند الدارقطني (٢٤٨٠) من طريق أبي معاوية، عن ابن جُرَيْجٍ، به.
(٤) «الأم» (٢/ ١٥٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٣٠).
ورَوَى ابن أبي شيبة (١٤٨٢٧) بسند صحيح: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَمَّ الرَّيْحَانِ لِلْمُحْرِمِ.
وَصَحَّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ عَنِ الرَّيْحَانِ: أَيَشُمُّهُ الْمُحْرِمُ، وَالطِّيبِ وَالدُّهْنِ؟ فَقَالَ لَا. أخرجه الشافعي في «مسنده» (٨٦٥)، وابن الجعد في «مسنده» (٢٦٢٣).
(٥) «مواهب الجليل» (٤/ ٢٢٠)، و «المجموع» (٧/ ٢٨١)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>