للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

يُكْرَه صوم يوم عرفة للحاج:

يُكْرَه صوم يوم عرفة للحاج، ويُستحب له الإفطار. وهو قول جمهور العلماء، منهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وعن أُم الفضل: «أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يوم عَرَفَةَ في صَوْمِ النَّبِيِّ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ» (٢).

قال ابن القيم: فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه، ولأهل عرفة فطره؛ لاختياره ذلك لنفسه، وعَمَل خلفائه بعده بالفطر، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد، وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة، فلا يُستحب لهم صيامه (٣).

المبحث الثاني: يُكْرَه الإسراع في السير راكبًا أو ماشيًا،

إسراعًا يؤدي إلى الإيذاء؛

لعموم قوله : «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ».

المبحث الثالث: يُكْرَه التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة:

وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة (٤).

فعن جابر ، وفيه: «ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا» فهذا الحديث صريح في أن النبي لم يُصَلِّ نافلة يوم عرفة بين الظُّهر والعصر، ولا بعدهما، والخير كل الخير في اقتفاء أثره واتباع سُنته .

وذهب الشافعية إلى أنه يُسَن فعل السُّنن الرواتب في عرفة (٥).

والراجح: أنه لا تُسن السُّنن الرواتب بين الصلاتين، وهذا ما جاءت به السُّنة.


(١) «فتح القدير» (٢/ ٣٥٠)، و «التمهيد» (٢١/ ١٥٨)، و «المجموع» (٦/ ٣٧٩)، و «الفروع» (٥/ ٨٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٨٨)، ومسلم (١١٢٣).
(٣) «تهذيب السُّنن» (٣/ ٣٢٢)، وقد توسعتُ في هذا المبحث في كتابي «فقه الصيام» (ص: ٢٩٣).
(٤) «الهداية» (١/ ١٤٣)، و «التمهيد» (٩/ ٢٥٩)، و «المجموع» (٨/ ٨٨، ٨٩)، و «المبدع» (٣/ ٢٣٠).
(٥) «المجموع» (٨/ ٩٢).

<<  <   >  >>