للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس: نهاية وقت رمي الجمار أيام التشريق:

ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغروب شمس آخِر يوم من أيام التشريق، بالإجماع (١).

واختَلف أهل العلم في آخِر وقت كل يوم للرمي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن آخِر وقت كل يوم للرمي بغروب شمس كل يوم بيومه، ومَن أَخَّره فعليه دم. وهو مذهب المالكية (٢).

القول الثاني: أن آخِر الرمي كل يوم من أيام التشريق بطلوع فجر اليوم التالي. وهو مذهب الحنفية (٣).

القول الثالث: أنه إلى آخِر أيام التشريق، ومَن أَخَّره بعدها فعليه دم. وهو مذهب الشافعية والحنابلة وصاحبَي أبي حنيفة (٤).

والراجح: أن أوقات الرمي تتفاوت، وهي ثلاثة:

فوقت الفضيلة: من بعد الزوال إلى الغروب؛ لفعل النبي .

ووقت الجواز: من بعد غروب الشمس إلى طلوع فجر اليوم التالي.

فقد سأل النبيَّ سائل فقال: «رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ» أي: بعد دخول وقت المساء، والليل يَدخل فيه، فقال النبي : «لَا حَرَجَ» فهذا يدل على جواز الرمي ليلًا، وإن كان السؤال يوم النحر، فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

ووقت النَّهْي: وهو من بعد الفجر حتى الزوال، والله أعلم.


(١) قال ابن عبد البر: أَجْمَع العلماء على أن مَنْ فاته رمي ما أُمِر برميه من الجمار في أيام التشريق، حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر، وهو الثالث من أيام التشريق؛ فقد فاته وقت الرمي، ولا سبيل له إلى الرمي أبدًا، ولكن يَجبره بالدم أو بالطعام، على حَسَب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل. «التمهيد» (١٧/ ٢٥٥). وقد نَقَل الإجماع على ذلك: ابن رُشْد في «بداية المجتهد» (٢/ ١١٩)، والنووي في «المجموع» (٨/ ٢٣٩)، والقرطبي في «تفسيره» (٣/ ٧)، وابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع» (ص: ٢٩٣). وقد ورد خلاف عن عطاء لا يُلتفت إليه. «تبيين الحقائق» (٢/ ٣٥).
(٢) «مواهب الجليل» (٣/ ١٣٠، ١٣١)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٧).
(٤) «الإيضاح» (ص: ٣٦٦)، و «المغني» (٥/ ٣٣٣)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٩).

<<  <   >  >>