(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٣٨). ونَقَل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ١٠) والنووي في «شرح مسلم» (٦/ ١٣٧)، والمَرْدَاوي في «الإنصاف» (٤/ ٥٣)، وغيرهم.(٣) نَقَل الإجماع على ذلك: ابن المُنذِر في «الإجماع» (ص: ٥٦)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٣٥١)، وابن رُشد في «بداية المجتهد» (٢/ ١٣٢)، وابن مُفْلِح في «الفروع» (٥/ ٣٤٧) وغيرهم.(٤) رواه مسلم (١٢٤٣). قال النووي: أَمَّا الْإِشْعَارُ، فَهُوَ أَنْ يَجْرَحَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْيُمْنَى بِحَرْبَةٍ أَوْ سِكِّينٍ، ثُمَّ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهَا. وَإِشْعَارُ الْهَدْيِ لِكَوْنِهِ عَلَامَةً لَهُ. وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ هَدْيٌ، فَإِنْ ضَلَّ رَدَّهُ وَاجِدُهُ. «شرح مسلم» (٨/ ٢٢٨) والتقليد: أن يُعَلَّق في عنق الهَدْي شيء كالقلادة؛ ليُعْلَم أنه هَدْي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute