للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَحْمُهُ، مِنْ ذِي أَرْبَعٍ أَوْ طَائِرٍ، كَالْفَرَسِ وَالإِبِلِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ، وَالدِّيكِ وَسَائِرِ الطَّيْرِ (١).

واستَدل لذلك بالسُّنة والمأثور:

أما السُّنة، فاستَدل بحديث أسماء قالت: «ضَحَّيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِالْخَيْلِ».

ونوقش بأني لم أقف على حديث أسماء بهذا المتن، والذي ورد في «الصحيحين»: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ».

وأما المأثور، فعن أبي هريرة، أنه ضَحَّى بديك (٢).

وعن بلال قال: مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ.

وهذان الأثران ضعيفان، ولا يُعَرَّج على هذا القول ولا يُلتفَت إليه؛ لأنه يخالف الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة، والله أعلم.

الشرط الثاني: يُشترَط في الأضحية أن تكون قد بَلَغَتِ السن،

فلا تجزئ التضحية بما دون الثَّنِيَّة من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذعة من الضأن، بالإجماع (٣).

والراجح: أن السن المعتبرة في الإجزاء الثني من الإبل، وهي ما أَتَم خمس سنين. ومن البقر ما أَتَم سنتين. ومن المعز ما أَتَم سَنة. والجَذَع من الضأن ما أَتَم ستة أشهر (٤).

ودل على ذلك ما رواه مسلم: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً،


(١) «المُحَلَّى» (٧/ ٣٧٠).
(٢) كما في «التلخيص الحبير» (٤/ ٢٥١).
(٣) قال النووي: وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إلَّا الثَّنِيُّ، وَلَا مِنَ الضَّأْنِ إِلَّا الْجَذَعُ. «المجموع» (٨/ ٣٩٤). ونَقَل الإجماع: القاضي عِيَاض في «إكمال المُعْلِم» (٦/ ٤٠٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ١٨٨)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١٥٣) وغيرهم.
(٤) فالثَّنِيّ من الإبل: ما أتم خمس سنين، على قول المذاهب الأربعة.
والثَّنِيّ من البقر: ما تم له سنتان، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، كما في «تبيين الحقائق» (٦/ ٧)، و «الحاوي» (١٥/ ٧٧)، و «المغني» (٩/ ٤٤٠) و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣١).
والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر، عند الحنفية والحنابلة. كما في «المبسوط» (٤/ ١٤١)، و «المغني» (٩/ ٤٤٠).
والثَّنِيّ من المعز: ما تم له سنة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، كما في «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٠).

<<  <   >  >>