(٢) كما في «التلخيص الحبير» (٤/ ٢٥١). (٣) قال النووي: وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إلَّا الثَّنِيُّ، وَلَا مِنَ الضَّأْنِ إِلَّا الْجَذَعُ. «المجموع» (٨/ ٣٩٤). ونَقَل الإجماع: القاضي عِيَاض في «إكمال المُعْلِم» (٦/ ٤٠٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ١٨٨)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١٥٣) وغيرهم. (٤) فالثَّنِيّ من الإبل: ما أتم خمس سنين، على قول المذاهب الأربعة. والثَّنِيّ من البقر: ما تم له سنتان، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، كما في «تبيين الحقائق» (٦/ ٧)، و «الحاوي» (١٥/ ٧٧)، و «المغني» (٩/ ٤٤٠) و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣١). والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر، عند الحنفية والحنابلة. كما في «المبسوط» (٤/ ١٤١)، و «المغني» (٩/ ٤٤٠). والثَّنِيّ من المعز: ما تم له سنة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، كما في «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٠).