(٢) «شرح مسلم» (١٣/ ١١٧). فظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ لَا يُجْزِئُ، إِلَّا إذَا عَجَزَ عَنِ الْمُسِنَّةِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَفْضَلِ. «التلخيص» (٤/ ٢٥٨). (٣) قال الترمذي: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ أَنْ لَا يُجْزِئَ الجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ. «السُّنن» (٣/ ١٧١). وقال ابن عبد البر: لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا يُجْزِئُ. «الاستذكار» (٥/ ٢٢٦). (٤) فهناك قول للشافعية بإجزاء الجذع من المعز، كما في «الحاوي» (١٥/ ٧٦)، و «المجموع» (٨/ ٣٩٤). واستدلوا بما ورد في البخاري (٢٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٥): عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ». وفي البخاري (٥٥٤٧)، ومسلم (١٩٦٥) واللفظ لمسلم: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ. فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ» فالنبي ﷺ أجاز لعقبة أن يضحي بالجَذَع من المعز؛ لأن العَتُود من أولاد المعز. ونوقش من ثلاثة أوجه: الأول: أن العَتُود من ولد المعز ما قوي ورعى، وأتى عليه حَوْل، فيكون هو الثَّنِيّ من المعز، فتَجوز الضحية به. «حاشية ابن القيم على سُنن أبي داود» (٧/ ٤٩٩). الثاني: أنه لو صح التضحية بالجذع من المعز، فهو خاص بعقبة؛ لقول النبي ﷺ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ». الثالث: قيل: إن حديث عقبة منسوخ بحديث البراء. «إكمال المُعْلِم» (٦/ ٤٠٩). واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ». وجه الاستدلال: جواز التضحية بالجذع من المعز. ونوقش بأنه محمول على الجذع من الضأن؛ جمعًا بين الأحاديث، ففي حديث أبي بُرْدَة التصريح بعدم إجزاء الجذع من المعز. وهناك قول ثالث: أن الجذع من المعز لا يجزئ، ويجزئ ما دونه وما فوقه. وهو قول ابن حزم، كما في «المُحَلَّى» (٧/ ٣٦١). واستَدل ابن حزم لعدم إجزاء الجذع من المعز بعموم قول النبي ﷺ لأبي بُرْدَة: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ولو كان ما دون الجذعة لا يجزئ، لبَيَّنه رسول الله ﷺ.