للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدور مختصًّا بأصحاب الأعذار من كبار السن والعاجزين. وهذا يفيد في تخفيف الزحام.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: تسهيلًا للسعي بين الصفا والمروة على العَجَزة، يمكن عمل خط تمر عليه عربات من داخل المسعى، ومعلقة في جدرانه، تَذهب من طريق، وتعود من الطريق الثاني (١).

ويمكن قياسها على العربات اليدوية المستعملة حاليًّا في المسجد الحرام، والتي استمر عمل المسلمين عليها في أداء المناسك، من غير نَكير.

ويُقترَح عمل لجنة من أهل العلم وأهل الخبرة من المهندسين؛ لعَمَل دور سفلي في المطاف والمسعى، وتُستخدَم وسائل آلية مُساعِدة في المطاف بالضوابط الشرعية.

المبحث الثالث: تَكرار الطواف في المواسم:

أَجْمَع العلماء على استحباب تَكرار الطواف (٢).

أما في المواسم ولا سيما في أوقات الزحام، فلا يُستحب تَكرار الطواف؛ لعدم أذية الحُجاج الطائفين المؤدين لنسكهم الواجب.

المبحث الرابع:

مَنْع غير المُحْرِمين من النزول إلى صحن الطواف أوقات المواسم:

الأصل عدم جواز منع أي قاصد لبيت الله؛ لعموم قول النبي : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ وَلِيتُمْ هَذَا الأَمْرَ فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ أَوْ صَلَّى، أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

فهذا نص صريح في أن مَنْ تولى أمر المسجد الحرام، ليس له منع أي طائف بالبيت.

فهذا هو الأصل، ويمكن الحيدة عنه إذا اضطر ولي الأمر إلى منع غير المُحْرِمين من النزول إلى صحن الطواف أوقات المواسم؛ ليَحمي الحُجاج من مخاطر الزحام، وما يتضمنه من هلاك الأنفس وذَهاب الأرواح، فتُستثنَى مواطن الضرورات، والضرورة تُقَدَّر بقَدْرها، فالمنع لطائفة محددة وهم مَنْ يطوفون تطوعًا، وعن مكان محدد وهو صحن


(١) «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» (٥/ ١٥٠).
(٢) قال المحب الطبري: أجمعوا على استحباب تَكرار الطواف. «القرى» (ص: ٣٣٤).
ونَقَله علي القاري فقال: وإكثاره بالإجماع مستحب. «المسلك المتقسط» (ص: ٢٥٧).

<<  <   >  >>