(٢) «الفروع» (٣/ ٣٩٩)، و «الإنصاف» (٤/ ٨١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦). (٣) قال ابن عثيمين: وعلى كل حال، ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما دلت السُّنة على عدم إجزائه، وهي أربع: العوراء البَيِّن عَوَرها، والمريضة البَيِّن مرضها، والعرجاء البَيِّن ضَلَعها، والعجفاء التي لا تُنْقِي. فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أَوْلَى منها. الثاني: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو قَرْنه عَيْب من خرق. ولكن هذا النهي يُحْمَل على الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. الثالث: عيوب لم يَرِد النهي عنها، ولكنها تُنافِي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، ولا تُكْرَه التضحية بها ولا تَحرم، مثل العرجاء عرجًا يسيرًا. فهذه عيوب لكنها لا تَمنع الإجزاء، ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة. (٤) «عمدة القاري» (٥/ ٤٠٤)، و «فتح الباري» (٣/ ٥٥٦). (٥) مسلم (١٣١٧).